مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤١٣٦ - حدَّثنا محمد بن الخَلِيل المُخَرِّميُّ، حدَّثنا رَوحٌ، ح.
وحدَّثَنَا أبو بَكْرٍ الحِمْيرِيُّ بِفَارِس ، حدَّثنا مكّيٌّ، قالا: حدَّثنَا ابن جُريج ، قال: حدَّثَني الحَسَنُ بن مُسْلِمٍ، عن طَاوُس قال: كُنتُ مع ابن عبَّاسٍ إذْ قال زيدُ بن ثابتٍ: تُفْتِي أنْ تَصْدُرَ الحائِضُ قبلَ أنْ يكونَ آخِرَ عَهْدِها بِالبيتِ فقال: "نَعَمْ" فقال: فَلاَ تُفْتِ بِذَلِك، فقال له ابنُ عبَّاسٍ: "سَلْ فُلانَةَ الأنْصَارِيَّةَ، هَك أَمَرَهَا بِذَلِكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟" قالَ: فَرَجَعَ زيدٌ إلى ابنِ عبَّاس وهُو يَضْحَكُ ويقُول: ما أراكَ إلَّا قَدْ صَدَقْتَ .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٣١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْمُخَرِّمِيُّ، نَا رَوْحٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحِمْيَرِيُّ بِفَارِسَ، نَا مَكِّيٌّ، قَالَا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ §تَصْدُرَ - [٣٢٧] - الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ: فَلَا تُفْتِي بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «سَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَضْحَكُ وَيَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤١٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْمُخَرِّمِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحِمْيَرِيُّ بِفَارِسَ، حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ: "نَعَمْ" ، فَقَالَ: فَلا تُفْتِي بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: "سَلْ فُلانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟" قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَضْحَكُ، وَيَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلاَّ قَدْ صَدَقْتَ.
بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ تَرْكِ الرَّمَلِ فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلْمُفْرِدِ بِالْحَجِّ وللقارن , وعلى أنه ليس على أحد في طواف الإفاضة الطواف بين الصفا والمروة.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤١٣٦ - حدَّثنا محمد بن الخَلِيل المُخَرِّميُّ، حدَّثنا رَوحٌ، ح.
وحدَّثَنَا أبو بَكْرٍ الحِمْيرِيُّ بِفَارِس (¬١)، حدَّثنا مكّيٌّ، قالا: حدَّثنَا ابن جُريج (¬٢)، قال: حدَّثَني الحَسَنُ بن مُسْلِمٍ، عن طَاوُس قال: كُنتُ مع ابن عبَّاسٍ إذْ قال زيدُ بن ثابتٍ: تُفْتِي أنْ تَصْدُرَ الحائِضُ قبلَ أنْ يكونَ آخِرَ عَهْدِها بِالبيتِ فقال: "نَعَمْ" فقال: فَلَا تُفْتِ بِذَلِك، فقال له ابنُ عبَّاسٍ: "سَلْ فُلانَةَ الأنْصَارِيَّةَ، هَك أَمَرَهَا بِذَلِكَ رسول الله ﷺ؟ " قالَ: فَرَجَعَ زيدٌ إلى ابنِ عبَّاس وهُو يَضْحَكُ ويقُول: ما أراكَ إلَّا قَدْ صَدَقْتَ (¬٣).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٣١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْمُخَرِّمِيُّ، نَا رَوْحٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحِمْيَرِيُّ بِفَارِسَ، نَا مَكِّيٌّ، قَالَا: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ
زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ ⦗٣٢٧⦘ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» فَقَالَ: فَلَا تُفْتِي بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «سَلْ فُلَانَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟» قَالَ: فَرَجَعَ زَيْدٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يَضْحَكُ وَيَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.