مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:(س) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم أبو داود الحراني الحافظ عن al-Hasan bin Muhammad bin A'yn عن زهير
الإسناد 2:(س) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم أبو داود الحراني الحافظ عن أبو جعفر بن نفيل عن زهير
الإسناد 3:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن سعيد بن سليمان عن زهير عن أبو الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاريليس من الرواة: خرجنا مع
٤٠٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، أَخْبَرنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ منا فِي بَدَنَةٍ" . بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُنْفَسِخِ حَجُّهُ الْهَدْيَ , وإجازته البدنة فيه عن سبعة، وأن من ذبح عمن يجب عليه الهدي كان جائزا عنه، والدليل على أن المنفسخ عمرته يهدي هديا.