مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٠٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ، أَنَّهَ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سَاقَ فِي حَجَّتِهِ مِئَةَ بَدَنَةٍ، فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَحَرَ مَا بَقِيَ، وَسَاقَ لَهُ عَلِيٌّ , فَكَانَ جَمِيعُ ذَلِكَ مِائَةَ بَدَنَةٍ" . بَابُ التَّرْغِيبِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ , والدليل على إباحة التقصير، وعلى أن السنة بعد الحلق تقليم الأظفار.