٣٨٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبِي , حدثنا أبي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، [ح و] حَدَّثَنَا (الصغاني) ، وَأَبُو أُمَيَّةَ قَالاَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (مُتْعَتَيْنِ) " ، فَنَهَانَا عَنْها عُمَرُ فَانْتَهَيْنَا". رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ. باب بيان الإباحة للمحرم أن يهل كإهلال من تقدمه في الإحرام من غير أن يعلم بما أهل، والدليل على أن المهل به إذا لم يكن معه الهدي وكان المقتدى به ساق الهدي أن عليه أن يجعلها عمرة، ثم يهل بالحج يوم التروية، وأنه إن كان معه الهدي ثبت على إحرامه وأهدى بإهلاله، وعلى أنه إن ساق الهدي ولم يكن المقتدى [به ساقه] لم يقتد به وثبت على إحرامه، وبيان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في مقامه بها.