مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن عزيز عن Salamh bin Rwh bin Khalid عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر - - ورجل من أهل الشام (يساله ٣٨٢٦ - ز- حدَّثنا ابن عُزَيْزٍ ، قال: حدَّثنا سلامة ، عن عُقَيْل قال: وحدَّثني ابنُ شِهاب، عن سالِمِ بن عبد الله أنَّه سمع عبد الله بن عمرَ
- [٤٣٣] - ورجلٌ من أهل الشَّام (يَسْالُه) عن التَّمتُّع بالعُمْرةِ إلى الحجِّ يقول: هي حَلالٌ، فقال الشَّامي: فإنَّ أبَاك قد نَهى عنْها، قال عبد الله: أرأيَت إنْ كان أبِي نَهَى عنها وصنعَها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أمرَ أبِي أتَّبعُ أمْ أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالَ: بلْ أمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: "قَدْ صَنعَها رسولُ الله" .
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٨٢٦ - ز- حَدَّثَنَا ابْنُ عُزَيْزٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلامَةُ، عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَرَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ (يَسْأَلَهُ) عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، يقُولُ: هِيَ حَلالٌ، فَقَالَ الشَّامِيُّ: فَإِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، أَمْرُ أَبِي أَتَّبِعُ أَمْ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَلْ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ" .
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن عزيز عن Salamh bin Rwh bin Khalid عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ورجلا من أهل الشام ليسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج ٣٣٦٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ عَزِيزٍ، قَالَ: نَا سَلَامَةُ، عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَرَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ لِيَسْأَلَهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، نَقُولُ: هِيَ حَلَالٌ، فَقَالَ الشَّامِيُّ: فَإِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَمْرُ أَبِي أَتَّبِعُ أَمْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: بَلْ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.