مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Yusuf bin Sa'id bin Muslim عن حجاج عن شعبة عن قتادة عن أبا نضرة

٣٨١٢ - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، حدثنا حجَّاج، قال: حدثني شُعبة ، قال: سمعتُ قتادةَ قال: سمعت أبا نَضْرَة قال: كان ابن عبَّاس يأمرُ بالمُتْعة، فكان ابنُ الزُّبير ينهى عنها، وقال: إنَّ أَقْوامًا قدْ أَعْمَى الله قُلوبَهم كَمَا أَعْمَى أبصارَهم يُفْتُون النَّاس بِغَيْرِ عِلْمٍ، قال: فذكرت ذلك لجابرِ بن عبد الله فقال: على يديَّ دارَ الحَدِيْثُ "تَمَتَّعْنا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم " فَلَمَّا قَامَ عُمَر رضي الله عنه قال: إنَّ الله كانَ يَحِلُّ لرسولِه ما شَاءَ فيمَا شَاء، وإنَّ القُرْآن قد نزَلَ منازِله، فأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرة كما أمَرَ الله، و (أَبِتُّوا) نِكاح هذه النِّساء، فَلَنْ أُوْتِيَ بِرجلٍ - [٤١٨] - نكحَ امرأةً إلى أجلٍ إلَّا رَجمتُهما بِحِجَارة .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Yusuf bin Sa'id bin Muslim عن حجاج عن شعبة عن قتادة عن أبا نضرة

٣٣٥٢ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، وَقَالَ: إِنَّ أَقْوَامًا قَدْ أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ النَّاسَ بِغَيْرِ عَلِمٍ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ «§تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ فِيمَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا بِحِجَارَةٍ،

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Yusuf bin Sa'id bin Muslim عن حجاج عن شعبة عن قتادة عن أبا نضرة

٣٨١٢ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسَلَّمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قال: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، وَقَالَ: إِنَّ أَقْوَامًا قَدْ أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ النَّاسَ بِغَيْرِ عَلِمٍ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ "تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ" ، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ فِيمَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ، وَ (أَبِتُّوا) نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلاَّ رَجَمْتُهُمَا بِحِجَارَةٍ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Yusuf bin Sa'id bin Muslim عن حجاج عن شعبة عن قتادة عن أبا نضرة

٣٨١٢ - حدثنا يوسف بن مُسَلَّم، حدثنا حجَّاج، قال: حدثني شُعبة (¬١)، قال: سمعتُ قتادةَ قال: سمعت أبا نَضْرَة (¬٢) قال: كان ابن عبَّاس يأمرُ بالمُتْعة، فكان ابنُ الزُّبير ينهى عنها، وقال: إنَّ أَقْوامًا قدْ أَعْمَى الله قُلوبَهم كَمَا أَعْمَى أبصارَهم يُفْتُون النَّاس بِغَيْرِ عِلْمٍ، قال: فذكرت ذلك لجابرِ بن عبد الله فقال: على يديَّ دارَ الحَدِيْثُ "تَمَتَّعْنا مَعَ رسول الله ﷺ" فَلَمَّا قَامَ عُمَر ﵁ قال: إنَّ الله كانَ يَحِلُّ لرسولِه ما شَاءَ فيمَا شَاء، وإنَّ القُرْآن قد نزَلَ منازِله، فأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرة كما أمَرَ الله، و (أَبِتُّوا) (¬٣) نِكاح هذه النِّساء، فَلَنْ أُوْتِيَ بِرجلٍ ⦗٤١٨⦘ نكحَ امرأةً إلى أجلٍ إلَّا رَجمتُهما بِحِجَارة (¬٤).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Yusuf bin Sa'id bin Muslim عن حجاج عن شعبة عن قتادة عن أبا نضرة

٣٣٥٢ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، نا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، وَقَالَ: إِنَّ أَقْوَامًا قَدْ أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ النَّاسَ بِغَيْرِ عَلِمٍ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ «تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ ﵁ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ فِيمَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا بِحِجَارَةٍ،

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.