مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن معلى بن منصور عن ابن أبي زائدة عن ابن) جريج عن أبي الزبير عن جابر عن أمرنا
الإسناد 2:يحيى بن سافري عن معلى بن منصور عن ابن أبي زائدة عن ابن) جريج عن أبي الزبير عن جابر عن أمرنا

٣٧٣٦ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ سَافِرِيٍّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرنَا (ابْنُ) جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا طُفْنَا أَنْ نَحِلَّ، قَالَ: "فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا" . وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "بَعَثَ مَعِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي أَدْرَكَنِي الْحَجُّ وَلَمْ أَحْلِلْ فِيهَا" . بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ فَسْخَ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لاَ يَكُونُ معه هدي على الإباحة لاَ على الحتم , وأن المهل بالحج إذا قدم مكة ولم يكن معه هدي إن أحب أقام على إحرامه إلى انقضاء نسكه، وإن أحب جعلها عمرة، وحَظْر فسخ الحج لمن معه هدي، والدليل على أن فسخ الحج لاَ يكون إلا بالطواف، وعلى أن السنة في الخروج من الحرم لمن يريد أن يعتمر فيهل من الحل بعمرة، وعلى أن الطائف بالبيت طواف الوداع (يجعله) آخر عمله إذا ارتحل، وأن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْها أهلت بالحج، وأقامت على إحرامها لم تفسخ حجها حتى فرغت منه، ثم اعتمرت.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.