مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن يونس بن محمد
الإسناد 2:يونس عن ابن عن الليث عن أبي الزبير عن 'Ata' bin Abi Rabah عن عبد الله بن العباس القرشي
الإسناد 3:يونس عن هب عن الليث عن أبي الزبير عن 'Ata' bin Abi Rabah عن عبد الله بن العباس القرشي

٣٦٣٠ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ (ح) وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَخْبَرنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالاَ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ" . بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ حَلْقَ رَأْسِهِ إِذَا آذَاهُ الْقَمْلُ , وما يجب عليه فيه من الفدية، والدليل على أن الكفارة بعد الحنث.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.