مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٦٣٠ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ (ح) وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ، أَخْبَرنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالاَ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ" . بَابُ بَيَانِ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ حَلْقَ رَأْسِهِ إِذَا آذَاهُ الْقَمْلُ , وما يجب عليه فيه من الفدية، والدليل على أن الكفارة بعد الحنث.