مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٦١٢ - حدثنا الصغاني، حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زُهير، أخبرنا زيد بن جُبير، أن رجلًا سألَ ابنَ عمر: ما يَقتل المحرم من الدَّوابِّ؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه "أَمَر أو أُمِر أَنْ تُقْتَل الفَأْرَة، و (الغُراب (٣) ، والحِدَأَة، والكَلْبُ العَقُور، والعَقْرَب " .
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٦١٢ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، أَخْبَرنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ "أَمَرَ، أَوْ أُمِرَ أَنْ تُقْتَلَ الْفَأْرَةُ، وَ (الغراب) (١) ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ" .