مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Abu Hatim al-Razi عن عمرو بن عون عن هشيم عن ابن عون، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٣٦٠٩ - حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا عمرو بن عون ، حدثنا هُشيم، عن ابن عون، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله ، عن نافع، عن ابن عمر، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم سُئل: ما يقتل المحرم؟ فقال: "يَقْتُلُ الفُوَيْسِقَة -يعني الفأرة- والحِدَأة، والكلب العَقور، والعَقرب، والغُراب" قال ابن عون: قلتُ لنافع: والأَفْعَى ؟ قال: ومن يَشُّكُّ في الأَفْعَى .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Abu Hatim al-Razi عن عمرو بن عون عن هشيم عن ابن عون، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٣٦٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، نَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «§يَقْتُلُ الْفُوَيْسِقَةَ - يَعْنِي الْفَأْرَةَ - وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْغُرَابَ» قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَالْأَفْعَى؟ قَالَ: وَمَنْ يَشُكُّ فِي الْأَفْعَى

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Abu Hatim al-Razi عن عمرو بن عون عن هشيم عن ابن عون، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٣٦٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: "يَقْتُلُ الْفُوَيْسِقَةَ - يَعْنِي الْفَأْرَةَ - وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْغُرَابَ" قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَالأَفْعَى؟ قَالَ: وَمَنْ يَشُكُّ فِي الأَفْعَى.

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Abu Hatim al-Razi عن عمرو بن عون عن هشيم عن ابن عون، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٣٦٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، نَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: «يَقْتُلُ الْفُوَيْسِقَةَ - يَعْنِي الْفَأْرَةَ - وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْغُرَابَ» قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَالْأَفْعَى؟ قَالَ: وَمَنْ يَشُكُّ فِي الْأَفْعَى

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.