مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:أبو أمية عن حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، أن أعرابيا نادى
٣٦٠٥ - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا
حُسين بن محمد ، حدثنا جَرير بن حازم، عن أيُّوب ، عن نافع، عن ابن عمر، أن أعرابيًّا نادى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال: ما يقتل المحرم من الدواب؟
- [١٣٥] - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الغرابُ، والحِدَأة، والفَأْرة، والكلب العَقور، والعَقْرب" قُلْنا لِنافع: فَالحيَّاتِ؟ قالَ: لا يُختَلف فيهنَّ .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:أبو أمية عن حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، أن أعرابيا نادى
٣٦١٧ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§الْغُرَابَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْعَقْرَبَ» قُلْنَا لِنَافِعٍ: فَالْحَيَّاتُ؟ قَالَ: لَا يُخْتَلَفُ فِيهِنَّ
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:أبو أمية عن حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، أن أعرابيا نادى
٣٦٠٥ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "الْغُرَابَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْعَقْرَبَ" .
قُلْنَا لِنَافِعٍ: فَالْحَيَّاتُ؟ قَالَ: لاَ يُخْتَلَفُ فِيهِنَّ.
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:أبو أمية عن حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، أن أعرابيا نادى
٣٦١٧ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْغُرَابَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْعَقْرَبَ» قُلْنَا لِنَافِعٍ: فَالْحَيَّاتُ؟ قَالَ: لَا يُخْتَلَفُ فِيهِنَّ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.