مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:يوسف القاضي عن محمد بن أبي بكر عن أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله لأن موهب عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه
٣٥٩٦ - حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا مسلم بن إبراهيم، ح.
وحدثنا يوسُف القاضي ، حدثنا محمد بن أبي بكر ، قالا: حدثنا أبو عوانة ، عن عثمان بن عبد الله لأن موهب (٤) ، عن عبد الله ابن أبي قتادة، عن أبيه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجًّا وخرجنا معه، فصرف طائفةً منهم وفيهم أبو قتادة فقال لهم: "خذوا ساحلَ البحر حتى تَلْقوني" ، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا (أبا قتادة (٥) لم يُحرم، قال: فرأينا حُمرَ وحشٍ فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، فقالوا: نأكل من لحم صيد ونحن محرمون، فحملوا ما بقي من لحمها فأتوا النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يُحْرِم، فرأينا حُمُرا فحَمَل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانًا فأكلنا من لحمها
- [١٢١] - وحملنا ما بقي، فقال: "هل منكم من أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها" ، قالوا: لا، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كُلوا مَا بَقِي مِنْ لحمها " واللفظ لسُليمان .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:يوسف القاضي عن محمد بن أبي بكر عن أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه
٣٦٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ح - [٤٠٥] - وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَا: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ وَفِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ لَهُمْ: «خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي» فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا نَحْوَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، قَالَ: فَرَأَيْنَا حُمْرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، فَقَالُوا: نَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا فَأَتَوِا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرًا فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا وَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ، فَقَالَ: «§هَلْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟» ، قَالُوا: لَا، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا» وَاللَّفْظُ لِسُلَيْمَانَ
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:يوسف القاضي عن محمد بن أبي بكر عن أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله (بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه
٣٥٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ (بْنِ مَوْهَبٍ) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ وَفِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ
لَهُمْ: "خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي" ، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا نَحْوَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلاَّ (أَبَا قَتَادَةَ) لَمْ يُحْرِمْ، قَالَ: فَرَأَيْنَا حُمْرَ وَحْشٍ , فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، فَقَالُوا: نَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا , فَأَتَوِا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرًا , فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا , فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا وَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ، فَقَالَ: "هَلْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟" قَالُوا: لاَ، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "كُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا" .
وَاللَّفْظُ لِسُلَيْمَانَ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:يوسف القاضي عن محمد بن أبي بكر عن أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله لأن موهب عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه
٣٥٩٦ - حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا مسلم بن إبراهيم، ح.
وحدثنا يوسُف القاضي (¬١)، حدثنا محمد بن أبي بكر (¬٢)، قالا: حدثنا أبو عوانة (¬٣)، عن عثمان بن عبد الله لأن موهب (¬٤))، عن عبد الله ابن أبي قتادة، عن أبيه قال: خرج رسول الله ﷺ حاجًّا وخرجنا معه، فصرف طائفةً منهم وفيهم أبو قتادة فقال لهم: "خذوا ساحلَ البحر حتى تَلْقوني"، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا نحو رسول الله ﷺ أحرموا كلهم إلا (أبا قتادة (¬٥)) لم يُحرم، قال: فرأينا حُمرَ وحشٍ فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، فقالوا: نأكل من لحم صيد ونحن محرمون، فحملوا ما بقي من لحمها فأتوا النَّبِيّ ﷺ فقالوا: يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يُحْرِم، فرأينا حُمُرا فحَمَل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانًا (¬٦) فأكلنا من لحمها
⦗١٢١⦘ وحملنا ما بقي، فقال: "هل منكم من أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها"، قالوا: لا، قال لهم رسول الله ﷺ: "كُلوا مَا بَقِي مِنْ لحمها (¬٧) " واللفظ لسُليمان (¬٨).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:يوسف القاضي عن محمد بن أبي بكر عن أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه
٣٦٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ح ⦗٤٠٥⦘ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَا: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ وَفِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ لَهُمْ: «خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي» فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا نَحْوَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، قَالَ: فَرَأَيْنَا حُمْرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، فَقَالُوا: نَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا فَأَتَوِا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرًا فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا وَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ، فَقَالَ: «هَلْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟» ، قَالُوا: لَا، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا» وَاللَّفْظُ لِسُلَيْمَانَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.