مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٥٩٤ - حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا أبو عُمر الحوْضِي ،
- [١١٨] - وأبو الوَليد ، واللفظ لأبي عمر، قالا: حدثنا شُعبة ، قال: أخبرني عثمان بن عبد الله بن مَوْهِب، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، إنهم بينما هم يسيرون وهم محرمون إذْ ركبَ أبوهُ فرسًا فصرع حمارًا ولم يكن محرمًا، فأكلوا من لحمه، فأتوا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: "أشرتُم أو قتلتُم أو صدْتُم؟" ، قالوا: لا، قال: "كُلوا " .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٦٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي عُمَرَ، قَالَا: نَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، إِنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ إِذْ رَكِبَ أَبُوهُ فَرَسًا فَصَرَعَ حِمَارًا وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا، فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ، فَأَتَوِا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «§أَشَرْتُمْ أَوْ قَتَلْتُمْ أَوْ صِدْتُمْ؟» ، قَالُوا: لَا، قَالَ: «كُلُوا»
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٥٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، وَاللَّفْظُ لأَبِي عُمَرَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، إِنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ إِذْ رَكِبَ أَبُوهُ فَرَسًا , فَصَرَعَ حِمَارًا , وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا، فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ، فَأَتَوِا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ , فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "أَشَرْتُمْ، أَوْ قَتَلْتُمْ، أَوْ صِدْتُمْ؟" قَالُوا: لاَ، قَالَ: "كُلُوا" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٥٩٤ - حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا أبو عُمر الحوْضِي (¬١)،
⦗١١٨⦘ وأبو الوَليد (¬٢)، واللفظ لأبي عمر، قالا: حدثنا شُعبة (¬٣)، قال: أخبرني عثمان بن عبد الله بن مَوْهِب، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، إنهم بينما هم يسيرون وهم محرمون إذْ ركبَ أبوهُ فرسًا فصرع حمارًا ولم يكن محرمًا، فأكلوا من لحمه، فأتوا النَّبِيّ ﷺ فذكروا ذلك له، فقال: "أشرتُم أو قتلتُم أو صدْتُم؟ "، قالوا: لا، قال: "كُلوا (¬٤) ".
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٦٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي عُمَرَ، قَالَا: نَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، إِنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ إِذْ رَكِبَ أَبُوهُ فَرَسًا فَصَرَعَ حِمَارًا وَلَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا، فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ، فَأَتَوِا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «أَشَرْتُمْ أَوْ قَتَلْتُمْ أَوْ صِدْتُمْ؟» ، قَالُوا: لَا، قَالَ: «كُلُوا»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.