٣٤٢٠ - وَحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، ح. وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: " فَلا تَبْتَاعَهُ وَإِنْ أَعْطَاهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" . باب الدليل على إجازة الزكاة والصدقة إذا تصدق بها صاحبها وعلى أنه قد وضعها موضعها وأنه لا إعادة عليه وعلى الإباحة للغني قبول الصدقة إذا لم يسأل