مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
'Imran bin Bakar al-Kula'i عن الربيع - - ابن روح عن ابن عياش عن يحيى بن يزيد عن Zayd bin Abi Anisa عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٣٣٦٠ - ز- حدثنا عمران بن بكّار الحمصي ، حدثنا الربيع - [٣٣١] - ابن روح، حدثنا ابن عياش ، عن يحيى بن يزيد ، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير ، عن جابر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا. وليس فيما دون - [٣٣٢] - خمس أواق صدقة، والوقية أربعون درهما" .

مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
'Imran bin Bakar al-Kula'i عن al-Rabi' bin Rwh عن ابن عياش عن يحيى بن يزيد عن Zayd bin Abi Anisa عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٢٦٦٣ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ - وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا - وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ - وَالْوَقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا»

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
'Imran bin Bakar al-Kula'i عن al-Rabi' bin Rwh عن ابن عياش عن يحيى بن يزيد عن Zayd bin Abi Anisa عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٣٣٦٠ - ز- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَالْوَقِيَّةُ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا" .

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
'Imran bin Bakar al-Kula'i عن الربيع ابن روح عن ابن عياش عن يحيى بن يزيد عن Zayd bin Abi Anisa عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٣٣٦٠ - ز- حدثنا عمران بن بكّار الحمصي (¬١)، حدثنا الربيع ⦗٣٣١⦘ ابن روح، حدثنا ابن عياش (¬٢)، عن يحيى بن يزيد (¬٣)، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الزبير (¬٤)، عن جابر، قال: قال النبي ﷺ: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا. وليس فيما دون ⦗٣٣٢⦘ خمس أواق صدقة، والوقية أربعون درهما" (¬٥).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
'Imran bin Bakar al-Kula'i عن al-Rabi' bin Rwh عن ابن عياش عن يحيى بن يزيد عن Zayd bin Abi Anisa عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري

٢٦٦٣ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ - وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا - وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ - وَالْوَقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.