مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:حنبل بن إسحاق عن داود بن عمرو
٣٣٥٧ - ز- حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا داود بن عمرو ، ح.
وحدثنا التَّرْقُفي ، حدثنا يَسْرة بن صفوان ، حدثنا محمد ابن
- [٣٢٨] - مسلم ، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وأبي سعيد، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل، إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مائة فرق" .
- [٣٢٩] - قال حنبل: سمعته مع ابن عمي، أحمد بن حنبل .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٦٦١ - حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عُمَرَ، وَحَدَّثَنَا التَّرْقُفِيُّ، حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،، عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا صَدَقَةَ فِي الزَّرْعِ، وَلَا فِي الْكَرْمِ، وَلَا فِي النَّخْلِ، إِلَّا مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَذَلِكَ مِائَةُ فَرَقٍ» قَالَ حَنْبَلٌ: سَمِعْتُهُ مَعَ ابْنِ عَمِّي أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:حنبل بن إسحاق عن داود بن عمرو
٣٣٥٧ - ز- حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عمرو (ح) وَحَدَّثَنَا التَّرْقُفِيُّ، حَدَّثَنَا يَسرَةُ بْنُ صَفْوَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، وأبي سعيد، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "لاَ صَدَقَةَ فِي الزَّرْعِ، وَلاَ فِي الْكَرْمِ، وَلاَ فِي النَّخْلِ، إِلاَّ مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وذَلِكَ مِائَةُ فَرَقٍ" . قَالَ حَنْبَلٌ: سَمِعْتُهُ مَعَ ابْنِ عَمِّي أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:حنبل بن إسحاق عن داود بن عمرو
٣٣٥٧ - ز- حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا داود بن عمرو (¬١)، ح.
وحدثنا التَّرْقُفي (¬٢)، حدثنا يَسْرة بن صفوان (¬٣)، حدثنا محمد ابن
⦗٣٢٨⦘ مسلم (¬٤)، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وأبي سعيد، قالا: قال رسول الله ﷺ: "لا صدقة في الزرع ولا في الكرم ولا في النخل، إلا ما بلغ خمسة أوسق، وذلك مائة فرق" (¬٥).
⦗٣٢٩⦘ قال حنبل: سمعته مع ابن عمي، أحمد بن حنبل (¬٦).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٦٦١ - حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عُمَرَ، وَحَدَّثَنَا التَّرْقُفِيُّ، حَدَّثَنَا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،، عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «
لَا صَدَقَةَ فِي الزَّرْعِ، وَلَا فِي الْكَرْمِ، وَلَا فِي النَّخْلِ، إِلَّا مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَذَلِكَ مِائَةُ فَرَقٍ» قَالَ حَنْبَلٌ: سَمِعْتُهُ مَعَ ابْنِ عَمِّي أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.