٣٠٥٨ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أجد بِي قُوَّةٌ عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ" . بَابُ بَيَانِ إِجازة صِيَامِ الآكِلِ وَالشَّارِبِ نَاسِيًا , وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ , والدليل على أن من تسحر وهو على [يقين] أن عليه [ليلا ثم تبين عنده بعد أنه كان مصبحا أنه ليس عليه] إعادة صوم ذلك اليوم، وكذلك المفطر الذي هو على يقين أنه الليل ثم تبين خلافه.