مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٩٠٥ - ز-حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ (١) ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ" . بَابُ بَيَانِ النَّهْيِ عَنْ تَقَدَّمِ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ آخر شهر شعبان , وأن الخبر الموجب لصيام آخر شهر شعبان الدال على أن النهي عن صومه لمن صامه بحال شهر رمضان، وعن صوم يوم الشك.