مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو النعمان عن حماد بن
الإسناد 2:الدبري عن عبد الرزاق عن معمر
الإسناد 3:معاذ بن المثنى العنبري عن محمد بن المنهال عن Yazid bin Zari' عن أيوب السختياني عن نافع عن عبد الله بن عمر العدوي

٢٨٤٣ - حدثنا الصاغاني ، حدثنا أبو النعمان ، حدثنا حماد بن ح وحدثنا الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، ح - [٢٩٦] - وحدثنا أبو المثنى العنبري ، حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع، كلهم: عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك؛ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاعٍ من برٍّ" . قال معمر: فعدل الناس بعد مدَّين من قمح .

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو النعمان عن حماد بن زيد
الإسناد 2:الدبري عن عبد الرزاق عن معمر
الإسناد 3:معاذ بن المثنى العنبري عن محمد بن المنهال عن Yazid bin Zari' عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر عن فرض

٢٨٤٣ - حدثنا الصاغاني، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، ح وحدثنا أبو المثنى العنبري، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، كلهم: عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر" . قال معمر: فعدل الناس بعد مدين من قمح.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن أبو النعمان عن حماد بن
الإسناد 2:الدبري عن عبد الرزاق عن معمر
الإسناد 3:معاذ بن المثنى العنبري عن محمد بن المنهال عن Yazid bin Zari' عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر عن فرض

٢٨٤٣ - حدثنا الصاغاني (¬١)، حدثنا أبو النعمان (¬٢)، حدثنا حماد بن ح وحدثنا الدبري (¬٣)، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن معمر (¬٥)، ح ⦗٢٩٦⦘ وحدثنا أبو المثنى العنبري (¬٦)، حدثنا محمد بن المنهال (¬٧)، حدثنا يزيد بن زريع، كلهم: عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك؛ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاعٍ من برٍّ" (¬٨). قال معمر: فعدل الناس بعد مدَّين من قمح (¬٩).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.