مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:الدبري عن عبد الرزاق عن معمر
٢٨٤٣ - حدثنا الصاغاني ، حدثنا أبو النعمان ، حدثنا حماد بن ح
وحدثنا الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، ح
- [٢٩٦] - وحدثنا أبو المثنى العنبري ، حدثنا محمد بن المنهال ، حدثنا يزيد بن زريع، كلهم: عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك؛ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاعٍ من برٍّ" .
قال معمر: فعدل الناس بعد مدَّين من قمح .
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:الدبري عن عبد الرزاق عن معمر
٢٨٤٣ - حدثنا الصاغاني، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد ح
وحدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، ح
وحدثنا أبو المثنى العنبري، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، كلهم: عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر" .
قال معمر: فعدل الناس بعد مدين من قمح.
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:الدبري عن عبد الرزاق عن معمر
٢٨٤٣ - حدثنا الصاغاني (¬١)، حدثنا أبو النعمان (¬٢)، حدثنا حماد بن ح
وحدثنا الدبري (¬٣)، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن معمر (¬٥)، ح
⦗٢٩٦⦘ وحدثنا أبو المثنى العنبري (¬٦)، حدثنا محمد بن المنهال (¬٧)، حدثنا يزيد بن زريع، كلهم: عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك؛ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس به نصف صاعٍ من برٍّ" (¬٨).
قال معمر: فعدل الناس بعد مدَّين من قمح (¬٩).