مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Isa bin Ahmed bin 'Isa عن شبابة بن سوار عن al-Laith bin Sa'd عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن Anas bin Malik
٢٤٤٧ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ [بن مالك] ، قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا" . [باب] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ارتحل في السفر قبل دخول وقت الظهر أخرها حتى يصليها مع العصر في وقت العصر , وإذا ارتحل بعد دخول وقت الظهر صلى الظهر وحدها ولم يقدم العصر فيجمع بينهما.