مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢١٦٤ - حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " كَانَ إِذَا أَرَادَ الْمُؤَذِّنُ بِصَلاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِي فَرَكَعُوا الرَّكْعَتَيْنِ، فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهَا" . [باب] بَيان ثَوَابِ صَلاةِ الضُّحَى , والدليل على أنها ركعتان فما فوقها، وإيجابها، وبيان الخبر المعارض لإباحتها المبيح لتركها.