مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
البرتي القاضي عن أبو معمر عن عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن Anas bin Malik

٢١٦٤ - حَدَّثَنَا الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " كَانَ إِذَا أَرَادَ الْمُؤَذِّنُ بِصَلاةِ الْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِي فَرَكَعُوا الرَّكْعَتَيْنِ، فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهَا" . [باب] بَيان ثَوَابِ صَلاةِ الضُّحَى , والدليل على أنها ركعتان فما فوقها، وإيجابها، وبيان الخبر المعارض لإباحتها المبيح لتركها.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.