١٩٥٥ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنِ الأَعْرَجِ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي اثْنَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، فَلَمْ يَسْتَرِحْ فَلَمَّا اعْتَدَلَ قَائِمًا لَمْ يَرْجعْ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا فَرَغَ انْتَظَرْنَاهُ أَنْ يُسَلِّمَ فَسَجَدَ بِنَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ" . [هذا] لَفْظُ [حديث] يَزِيدَ. [باب] بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسْلِمِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ نَاسِيًا , أَنْ يبني على صلاته وإن ولى ظهره إلى القبلة أو خرج من المسجد أو تكلم وسجد سجدتي السهو بعد فراغه من صلاته أو بعد أن يسلم، وكذلك الإمام والمأمومون إذا تكلموا في أمر الصَّلاة، والدليل على أن الإمام إذا كان ذلك منه فذكره واحد من المأمومين أن عليه أن يسأل غيره، فإن صدقوه استعمل قولهم، وعلى أن سجدتي السهو بعد السلام إذا استيقن بزيادة في صلاته.