١٩٤١ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالاَ، ثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ -فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ-، قَالَ: "إِنْ كُنْتَ فَاعِلا فَمَرَّةً" . قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: "مُعَيْقِيبُ بْنُ أَبِي فَاطِمَةَ حَلِيفُ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ بَدْرِيٌّ" . [باب] بَيَانُ إِيجَابِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى الْمُلَبَّسِ عَلَيْهِ صَلاتُهُ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صلى , والدليل على إجازتها وهو قاعد في التشهد من غير أن يقوم لها، وعلى إجازة صلاته دون رجوعه إلى يقينه وبنائه عليه، وبيان الخبر المعارض له الدال على أنها غير جائزة إذا لم يرجع إلى اليقين، وبيان إيجاب طرح الشاك شكه في صلاته والرجوع فيها إلي يقينه وسجوده سجدتي السهو قبل أن يسلم، والدليل على أن الشاك في صلاته إذا رجع إلى يقينه سجد سجدتي السهو قبل السلام.