١٨١٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسَلَّمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ [ح] . وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُولُ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِـ" التِّينِ وَالزَّيْتُونِ "" . [باب] ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ النَّهْيُ عَنْ طُولِ الْقُنُوتِ فِي صَلاةِ الْعِشَاءِ , وبيان السوره التي تقرأ فيها، وإباحة إعادة الصَّلاة في الجماعة -إذا كان صلاها في الجماعة- مرة أخرى، والدليل على إباحة المصلي فرضه خلف الإمام المتطوع بصلاته، وإجازة صلاة المخالف نيته لنية الإمام، وأن المأموم يؤدي فرض نفسه بنفسه، وإجازة انصرافه من صلاته التي يصليها مع الإمام ثم يصلي بقيتها وحده، وبيان الخبر المعارض لانصراف المأموم قبل انصراف الإمام.