مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٧٧٦ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبانا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ "أَنَّه أَمَرَ، أَوْ أُمِرَ أَنْ يَقْتُلَ الْفَأْرَةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، والغراب" . [باب] بَيَانُ ذِكْرِ حَمْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ في الصَّلاة على العاتق , وإجازة الصلاه [خلفها] ، ومعها، [وعليها ثيابها] وفتله أذن ابن عباس [فيها] ، وتحويلة من موضع إلى موضع.