مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٧٠٦ - حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، نَا النُّفَيْلِيُّ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فِي قَوْلِهِ: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا} ، قَالَتْ: فِي الدُّعَاءِ. رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ بِمِثْلِهِ [فِي الدُّعَاءِ وَالْمَسْأَلَةُ] . باب بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ إِعَادَةِ الصَّلاةِ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فيها بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فصاعدًا , وما يعارضه من الخبر المبين، وعلى إجازة الصَّلاة إذا قرأ فاتحة الكتاب وحده.