مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٦٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الرُّهَاوِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا أَن لاَّ نُبَادِرَ الإِمَامَ بِالرُّكُوعِ، فإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} ، فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ إِذَا وَافَقَ كَلامُهُ كَلامَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.