١٦٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: " يَا فُلانُ أَلا تُحْسِنُ صَلاتَكَ؟، أَلا يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؟، فَإِنَّمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، إِنِّي -وَاللَّهِ- لأُبْصِرُ مِنْ وَرَائِي كَمَا أُبْصِرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ" . باب بَيَانُ إيجاب الائْتِمَامِ بِالإِمَامِ فِي الصَّلاةِ , وَحَظْرِ مُبَادَرَتِهِ , وَحَظْرِ صلاته وحظر صَلاةِ الْمَأْمُومِ قَائِمًا إذا صلى الإمام قاعدًا، *وإيجاب الصلاة قياما إذا صلى قائما* وإباحة الإيماء والإشارة في الصَّلاة، وتكبير المأموم بالجهر ليسمع الناس تكبير الإمام.