مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، أن مالكا عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد
١٦٤١ - ز- أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ بن دينار، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رضي الله عنهما -، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاةِ. بَابُ بيان مَا يُقَالُ فِي السَّكْتَةِ بين تَكْبِيرَةِ الافْتِتَاحِ وَالْقِرَاءَةِ , والدليل على أن جميع ما بين في هذا الباب من القول على الإباحة، وكذلك الاستعاذة، وأن هذه السكتة في الركعة الأولى دون سائرها.