مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:يونس (بن عبد الأعلى عن ابن وهب، أن مالكا
الإسناد 2:أبو إسماعيل عن 'Abdullah bin Muslima al-Qa'nabi عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري
١٥٠٢ - أخبرنا يونس (بن عبد الأعلى) ، أنا ابن وهب، أن مالكا أخبره (ح) وحدثنا أبو إسماعيل، نا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. باب بيان إباحة الصلاة في الثوب الواحد المتوشح به إذا اشتمل به المصلي وإن كان واجدا لثوب آخر وأكثر منه , وإباحة الصلاة في النعلين.