مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 3:من حضر من المهاجرين
٨٩٤ - حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافِري ، ومحمد بن إسماعيل الترمذي أبو إسماعيل قالا: نا محمد بن عبد الله الأنصاري ، نا هشام بن حسان ، نا حميد بن هلال ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنّا جلوسًا فذكروا ما يوجب الغسل فقال من حضر من المهاجرين: إذا مس الختانُ الختان أو خالط الختان الختان فقد وجب الغسلُ [و] قال من حضر من الأنصار: لا، حتى يدفق. فقال أبو موسى: أنا آتيكم بالخبر. فقام إلى عائشة رضي الله عنها فسلّم، ثمّ قال: إنّي أريد أن أسألكِ عن شيء وأنا أستحيي. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عن شيء كنتَ سائلا عنه أمّكَ التي ولدتكَ، فإنّما أنا أمك. قال: قلت: ما يوجب الغسل؟ فقالت عائشة رضي الله عنها : على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا جلس بين شعبها الأربع ومسّ الختان
- [٩٣] - الختان فقد وجب الغسل" .
مستخرج أبي عوانة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٢٧ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا فَذَكَرُوا مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، فَقَالَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ أَوْ خَالَطَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، وَقَالَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْأَنْصَارِ: لَا، حَتَّى يَدْفِقَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَنَا آتِيكُمْ بِالْخَبَرِ، فَقَامَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِي، فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قَالَ: قُلْتُ: " مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ - [٢٤٣] - الْغُسْلُ»
مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 3:من حضر من المهاجرين
٨٩٤ - حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافري، ومحمد بن إسماعيل الترمذي أبو إسماعيل قالا: نا محمد بن عبد الله الأنصاري، نا هشام بن حسان، نا حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى - رضي الله عنه -، قال: كنا جلوسا فذكروا ما يوجب الغسل، فقال
من حضر من المهاجرين: إذا مس الختان الختان، أو خالط الختان الختان فقد وجب الغسل، [و] قال من حضر من الأنصار: لا، حتى يدفق. فقال أبو موسى: أنا آتيكم بالخبر. فقام إلى عائشة - رضي الله عنها - فسلم، ثم قال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي. فقالت: لا تستحي أن تسألني عن شيء كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قال: قلت: ما يوجب الغسل؟ فقالت عائشة - رضي الله عنها على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" .
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٩٤ - حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافِري (¬١)، ومحمد بن إسماعيل الترمذي أبو إسماعيل قالا: نا محمد بن عبد الله الأنصاري (¬٢)، نا هشام بن حسان (¬٣)، نا حميد بن هلال (¬٤)، عن أبي بردة (¬٥)، عن أبي موسى ﵁ قال: كنّا جلوسًا فذكروا (¬٦) ما يوجب الغسل فقال من حضر من المهاجرين: إذا مس الختانُ الختان أو خالط الختان الختان فقد وجب الغسلُ [و] قال (¬٧) من حضر من الأنصار: لا، حتى يدفق. فقال أبو موسى: أنا آتيكم بالخبر. فقام إلى عائشة ﵂ فسلّم، ثمّ قال: إنّي أريد أن أسألكِ عن شيء وأنا أستحيي. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عن شيء كنتَ سائلا عنه أمّكَ التي ولدتكَ، فإنّما أنا أمك. قال: قلت: ما يوجب الغسل؟ فقالت عائشة ﵂: على الخبير سقطت قال رسول الله ﷺ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومسّ الختان
⦗٩٣⦘ الختان (¬٨) فقد وجب الغسل" (¬٩).
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٢٧ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَافِرِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ أَبُو إِسْمَاعِيلَ قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ: ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا فَذَكَرُوا مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، فَقَالَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ أَوْ خَالَطَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، وَقَالَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْأَنْصَارِ: لَا، حَتَّى يَدْفِقَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَنَا آتِيكُمْ بِالْخَبَرِ، فَقَامَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِي، فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قَالَ: قُلْتُ: " مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ ⦗٢٤٣⦘ الْغُسْلُ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.