الجامع لابن وهب ت رفعت فوزي عبد المطلب

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الجامع لابن وهب ت رفعت فوزي عبد المطلب
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Bhr bin Nsr bin Sabq عن قرئ على ابن وهب

١٨٧- [١٨٣] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم، والحارث ابن نبهان، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن - [١١٠] - ضمرة، والحارث بن عبد الله، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «هاتوا لي ربع العشور، من كل أربعين درهماً درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كان لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار فما زاد، فبحساب ذلك» . قال: فلا أدري أعلي يقول: بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن جريراً قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم «وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول» .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.