الآداب للبيهقي

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
الآداب للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسين بن الفضل القطان عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أحمد بن عبد الجبار عن أبو بكر بن عياش عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن أبي الأحوص عن أبيه عن أبصر

٤٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ خُلْقَانًا فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: § «أَنْعِمْ عَلَى نَفْسِكَ كَمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ» . - [٢٠٠] - وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، وَقَالَ فِيهِ: «فَيُرَى أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ» . وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَقَالَ فِيهِ: «فَلْتُرَ نِعْمَةُ اللَّهِ وَكَرَامَتُهُ عَلَيْكَ»

الآداب للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسين بن الفضل القطان عن إسماعيل بن محمد الصفار عن أحمد بن عبد الجبار عن أبو بكر بن عياش عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن أبي الأحوص عن أبيه عن أبصر

٤٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ خُلْقَانًا فَقَالَ: «أَلَكَ مَالٌ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «أَنْعِمْ عَلَى نَفْسِكَ كَمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ» . ⦗٢٠٠⦘ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، وَقَالَ فِيهِ: «فَيُرَى أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ» . وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَقَالَ فِيهِ: «فَلْتُرَ نِعْمَةُ اللَّهِ وَكَرَامَتُهُ عَلَيْكَ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.