مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٣٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "§لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرًا لِلَّهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالٌ، فَلَا يَقُولُ بِهِ، فَيَلْقَى اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، وَقَدْ أَضَاعَ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: مَا مَنَعَكَ؟ فَيَقُولُ: خَشِيتُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: فَإِيَّايَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى"