مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن يعلى بن منية أو ابن أمية عن قاتل رجلان فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه فقلع ثنيته فخاصمه إلى
١٤٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ أَوِ ابْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قَاتَلَ رَجُلَانِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ» فَأَطَلَّهَا قَالَ الْحَكَمُ: أَتَدْرِي مَا أَطَلَّهَا؟ قُلْتُ: أَبْطَلَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ