مسند أبي داود الطيالسي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ، سَمِعَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ حُذَيْفَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «§مَنْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهَا فِي دَارٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ» وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ مَرْفُوعًا - [٣٣٩] -.