سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعيد عن هشيم عن رجل عن الحسن عن لا يجوز عتق أم الولد في كفارة الظهار
١٨٤٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا هُشَيْمٌ، أنا رَجُلٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: « §لَا يَجُوزُ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ»