سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس عن إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس ويفرض فليس لها إلا المتاع
١٧٨٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§إِذَا فُوِّضَ إِلَى الرَّجُلِ فَطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ وَيَفْرِضَ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتَاعُ»