سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عتاب عن Khsyf bin 'Abdur Rahman al-Jzry عن الشعبي، في الرجل يتزوج المرأة وهي ببلد آخر فيقذفها ولم يرها عن يجلد ولا لعان بينهما عن الأعمى بتلك المنزلة
١٥٨٧ - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ بِبَلَدٍ آخَرَ فَيَقْذِفُهَا وَلَمْ يَرَهَا قَالَ: « §يُجْلَدُ وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا، وَذَكَرَ أَنَّ الْأَعْمَى بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، وَكُلُّ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ»