سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن منصور عن إبراهيمليس من الرواة: إذا كانت المرأة تعتد من خلع أو إيلاء وطلقها زوجها في العدة جاز عليها الطلاق
١٤٧٢ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَعْتَدُّ مِنْ خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ وَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ جَازَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ»