سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعيد عن 'Abdul 'Aziz bin Muhammad al-Daruradi عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن إذا حاضت المطلقة الثالثة فقد برئت منه - - إلا أنها لا تزوج حتى تطهر
١٢٢٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§إِذَا حَاضَتِ الْمُطَلَّقَةُ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ - [٣٣٤] - إِلَّا أَنَّهَا لَا تَزَوَّجُ حَتَّى تَطْهُرَ»