سنن سعيد بن منصور
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سعيد عن أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن إذا أذن السيد في النكاح فالطلاق بيد العبد
٨٠٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فِي النِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»