السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٤٤٦٢- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، فَمَضَى نِصْفَ الطَّرِيقِ ، ثُمَّ رَكِبَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ فَلْيَرْكَبْ مَا مَشَى ، وَيَمْشِي مَا رَكِبَ ، وَيَنْحَرْ بَدَنَةً وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : سَأَلْتُ عَنْهُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرَهُ فَقَالُوا : عَلَيْكَ هَدْي. فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ سَأَلْتُ ، فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِيَ مِنْ حَيْثِ عَجَزْتُ ، فَمَشَيْتُ مَرَّةً أُخْرَى. وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُشِيرُ إِلَى الْقَوْلِ بِهَذَا ، وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِهِ مُتَابَعَةُ ظَاهِرِ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ فِي لُزُومِ الْمَشْي فِيمَا قَدَرَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ رَكِبَ وَأَهْدَرَ دَمًا احْتِيَاطًا ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِمَا نَذَرَ كَمَا نَذَرَ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.