السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٤١٨٥- قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالنَّخَعُ أَنْ تُذْبَحَ الشَّاةُ ، ثُمَّ يُكْسَرَ قَفَاهَا مِنْ مَوْضِعِ الذَّبْحِ لِنَخَعِهِ أَوْ لِمَكَانِ الْكِسَرِ فِيهِ أَوْ تُضْرَبَ لِيُعَجِّلَ قَطْعَ حَرَكَتِهَا ، فَأَكْرَهُ هَذَا. قَالَ : وَلَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ لِأَنَّهَا ذَكِيَّةٌ. وَقَدْ قِيلَ فِي النَّخَعِ : إِنَّهَا الَّذِي يَنْتَهِي بِالذَّبْحِ إِلَى النِّخَاعِ ، وَهُوَ عَظْمٌ فِي الرَّقَبَةِ. وَقِيلَ : فِي فَقَارِ الصُّلْبِ مُتَّصِلٌ بِالْقَفَا.