السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٤١٨٥- قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالنَّخَعُ أَنْ تُذْبَحَ الشَّاةُ ، ثُمَّ يُكْسَرَ قَفَاهَا مِنْ مَوْضِعِ الذَّبْحِ لِنَخَعِهِ أَوْ لِمَكَانِ الْكِسَرِ فِيهِ أَوْ تُضْرَبَ لِيُعَجِّلَ قَطْعَ حَرَكَتِهَا ، فَأَكْرَهُ هَذَا. قَالَ : وَلَمْ يُحَرِّمْهَا ذَلِكَ لِأَنَّهَا ذَكِيَّةٌ. وَقَدْ قِيلَ فِي النَّخَعِ : إِنَّهَا الَّذِي يَنْتَهِي بِالذَّبْحِ إِلَى النِّخَاعِ ، وَهُوَ عَظْمٌ فِي الرَّقَبَةِ. وَقِيلَ : فِي فَقَارِ الصُّلْبِ مُتَّصِلٌ بِالْقَفَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.