السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٤٠٦٩- وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ، وَإِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الذِّمِّيَّ يُسْلِمُ فَتُرْفَعُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ وَلاَ يُعَشَّرُ مَالُهُ إِذَا اخْتَلَفَ بِالتِّجَارَةِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَلاَ تَجْتَمِعْ قِبْلَتَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَنَظِيرُ قَوْلِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ : أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْحِجَازَ.