السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٣٤٠٥- (١) قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا ضَمِنُوا الدِّيَةَ فِي قَتْلٍ غَيْرِ مُتَعَمَّدٍ مَنْ كَانَ عَلَيْهِمُ الْقِصَاصُ فِي قَتْلِهِمْ مُتَعَمِّدِينَ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَقَدْ قِيلَ : لاَ يُقْتَصُّ مِنْهُمْ ، وَلاَ يُتَّبَعُوا بِشَيْءٍ إِلاَّ أَخَذَ مَا كَانَ قَائِمًا فِي أَيْدِيهِمْ ، وَمَنْ قَالَ هَذَا احْتَجَّ بِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : لاَ نَأْخُذُ لِقَتْلاَنَا دِيَةً. زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ : قَتْلاَنَا قُتِلُوا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ ، فَلاَ دِيَاتَ لَهُمْ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.