السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢٠٤٢- قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالنَّجَشُ أَنْ يَحْضُرَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ تُبَاعُ فَيُعْطَى بِهَا الشَّيْءَ وَهُوَ لاَ يُرِيدُ الشِّرَاءَ لِيَفْتَدِي بِهِ السُّوَّامُ ، فَيُعْطَوْنَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ ، فَمَنْ نَجَشَ فَهُوَ عَاصٍ بِالنَّجَشِ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِنَهْي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلاَمَ إِلَى أَنْ قَالَ الْبَيْعُ جَائِزٌ لاَ تُفْسِدُهُ مَعْصِيَةُ رَجُلٍ نَجَشَ عَلَيْهِ.