السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٢٠٤٢- قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالنَّجَشُ أَنْ يَحْضُرَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ تُبَاعُ فَيُعْطَى بِهَا الشَّيْءَ وَهُوَ لاَ يُرِيدُ الشِّرَاءَ لِيَفْتَدِي بِهِ السُّوَّامُ ، فَيُعْطَوْنَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ ، فَمَنْ نَجَشَ فَهُوَ عَاصٍ بِالنَّجَشِ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِنَهْي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلاَمَ إِلَى أَنْ قَالَ الْبَيْعُ جَائِزٌ لاَ تُفْسِدُهُ مَعْصِيَةُ رَجُلٍ نَجَشَ عَلَيْهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.