السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٨٩٢- قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا أَطْعَمَ مِنْ هَؤُلاَءِ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ كَانَ مِنَ الْمُطْعِمِينَ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ مَا أَكْثَرَ ، وَأَنْ يُطْعِمَ ثُلُثًا وَيَهْدِي ثُلُثًا وَيَدَّخِرَ ثُلُثًا يَهْبِطُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ.