السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٧٠٤- قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَمَّا سَعْيُهُ الَّذِي طَافَهُ لِمَقْدِمِهِ فَعَلَى قَدَمَيْهِ ، لِأَنَّ جَابِرًا الْمُحْكَى عَنْهُ أَنَّهُ رَمَلَ ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَابِرٌ يُحْكَى عَنْهُ الطَّوَافُ مَاشِيًا وَرَاكِبًا فِي سَبْعٍ وَاحِدٍ ، وَقَدْ حَفِظَ أَنَّ سَعْيَهُ الَّذِي رَكِبَ فِيهِ فِي طَوَافِهِ يَوْمَ النَّحْرِ. وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ طَاوُوسٍ فِي إِفَاضَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ.