السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٥٥٠- قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْتَدِئَ الإِحْرَامَ أَحْبَبْتُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ نَافِلَةً ، ثُمَّ يَرْكَبَ رَاحِلَتَهُ ، فَإِذَا استَقْبَلَتْ بِهِ قَائِمَةً وَتَوَجَّهَتْ لِلْقِبْلَةِ سَائِرَةً أَحْرَمَ ، وَإِنْ كَانَ مَاشِيًا أَحْرَمَ إِذَا تَوَجَّهَ مَاشِيًا.